كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٦٥ - و يجوز الانتقال من سورة
إلّا إلى الجمعة و المنافقين يوم الجمعة في ظهرها كما في الفقيه [١] و النهاية [٢] و المبسوط [٣] و الإصباح [٤] و السرائر [٥] و الجامع [٦] و التحرير [٧] و المنتهى [٨] و التلخيص [٩]. و لعلّهم يعنون ما يعمّ الجمعة أو في الجمعة و ظهريها.
فيجوز العدول إليهما مطلقا كما في غير الفقيه و السرائر و الإصباح و الجامع، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي: إذا افتتحت صلاتك بقل هو اللّٰه أحد و أنت تريد أن تقرأها بغيرها فأمضى فيها و لا ترجع، إلّا أن تكون في يوم الجمعة فإنّك ترجع إلى الجمعة و المنافقين منها [١٠].
و خبر عبيد بن زرارة أنّه سأله (عليه السلام) رجل صلَّى الجمعة، فأراد أن يقرأ سورة الجمعة، فقرأ قل هو اللّٰه أحد، قال: يعود إلى سورة الجمعة [١١].
و ما رواه الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن القراءة في الجمعة، قال: سورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون، و إن أخذت في غيرها و إن كان قلّ هو اللّٰه أحد فاقطعها من أوّلها فارجع إليها [١٢].
و حملها ابن إدريس على أن لا تبلغ النصف [١٣] جمعا بينها و بين عموم ما
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤١٥ ذيل الحديث ١٢٢٥.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٠٤.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ١٠٧.
[٤] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٠.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٢٩٧.
[٦] الجامع للشرائع: ص ٨١.
[٧] تحرير الاحكام: ج ١ ص ٣٩ س ٢٢.
[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٨٠ س ٢١.
[٩] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٧ ص ٦٩٢.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨١٤ ب ٦٩ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢.
[١١] المصدر السابق: ح ٣.
[١٢] قرب الاسناد: ٩٧.
[١٣] السرائر: ج ١ ص ٢٩٧.