كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٨ - و يستحبّ الجهر بالقراءة مطلقا
الوجوب و عدمه، و الأصل عدمه [١].
و في ظهرها على رأي وفاقا للشيخ [٢] و الكيدري [٣]، لأنّ الصادق (عليه السلام) سئل في صحيح الحلبي و حسنه عمّن يصلّي الجمعة أربعا أ يجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم [٤]. و قال (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة و اجهروا بالقراءة، قال: فإنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر، قال: اجهروا بها [٥].
و في الخلاف: الإجماع عليه [٦]، و لا فرق بين أن يصلّي جماعة أو فرادى كما نصّ عليه الشيخ [٧] و حسن الحلبي [٨]، و روى السيّد اختصاص الجهر فيها بالجماعة [٩].
قلت: و لعلّها رواية الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن رجل صلّى العيدين وحده و الجمعة هل يجهر فيها بالقراءة؟ قال: لا يجهر إلّا الإمام [١٠]. و اختاره ابن إدريس للاحتياط [١١].
و الأحوط ما اختاره المحقّق من ترك الجهر فيها مطلقا [١٢]، لصحيح جميل أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، فقال: يصنعون كما
[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٢٨ س ٢٦.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٥١.
[٣] إصباح الشيعة (الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٧.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨١٩ ب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ و ٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨٢٠ ب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٦.
[٦] الخلاف: ج ١ ص ٦٣٣ المسألة ٤٠٧.
[٧] الخلاف: ج ١ ص ٦٣٢- ٦٣٣ المسألة ٤٠٧.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٨١٩ ب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣.
[٩] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا، و الظاهر أنّه في المصباح كما في السرائر: ج ١ ص ٢٩٨.
[١٠] قرب الاسناد: ص ٩٨.
[١١] السرائر: ج ١ ص ٢٩٨.
[١٢] المعتبر: ج ٢ ص ٢٩٨.