كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٥١
مع خفائهما و استمرار النيّة، و لو ردّته الريح فأدرك أحدهما أتمّ.
الثالث: استمرار القصد
فلو نوى الإقامة في الأثناء عشرة أيّام أتمّ و ان بقي العزم، و كذا لو كان له في الأثناء ملك قد استوطنه ستّة أشهر متوالية أو متفرقة، و لا يشترط استيطان الملك بل البلد الّذي هو فيه، و لا كون الملك صالحا للسكنى، بل لو كان له مزرعة أتمّ، و لو خرج الملك عنه ساوى غيره.
و لو كان بين الابتداء و الملك أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصّر في الطريق خاصّة، ثمّ يعتبر ما بين الملك و المنتهى، فإن قصر عن المسافة أتمّ، و لو تعدّدت المواطن قصّر بين كلّ موطنين بينهما مسافة خاصّة.
و لو اتّخذ بلدا دار إقامته كان حكمه حكم الملك.
الرابع: عدم زيادة السفر على الحضر
كالمكاري و الملّاح و التاجر و البدويّ.
و الضابط: أن لا يقيم أحدهم في بلده عشرة أيّام، فلو أقام عشرة في بلده مطلقا أو في غيره مع النيّة قصّر إذا سافر و إلّا فلا، و المعتبر صدق اسم المكاري و مشاركيه في الحكم.
الخامس: إباحة السفر
فلا يقصّر العاصي به، كتابع الجائر و المتصيد لهوا دون المتصّيد للقوت أو التجارة على رأي، و لا يشترط انتفاء المعصية، و لو قصد المعصية بسفره في الأثناء انقطع الترخّص، و يعود لو عادت النيّة إن كان الباقي مسافة، و سالك المخوف مع انتفاء التحرّز عاص.
المطلب الثالث في الأحكام
الشرائط واحدة في الصلاة و الصوم، و كذا الحكم مطلقا على رأي.