كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩ - و الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة، و كذا الفيل و لإيلاف
و الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة، و كذا الفيل و لإيلاف
كما في أمالي الصدوق [١] و ثواب الأعمال له [٢] و الفقيه [٣] و الهداية [٤] و النهاية [٥] و المبسوط [٦] و الإصباح [٧] و السرائر [٨] و الجامع [٩] و النافع [١٠] لما في مجمع البيان، عن العياشي، عن أبي العباس، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ» و «لِإِيلٰافِ قُرَيْشٍ» سورة واحدة [١١].
و صحيح الشحام قال: صلّى بنا أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) الفجر فقرأ الضحى و أ لم نشرح في ركعة [١٢]. فإنّ الظاهر قراءتهما في ركعة من فرض الفجر مع ما مرّ من تحريم القرآن.
و في التذكرة [١٣] و نهاية الإحكام [١٤]: إنّه مكروه أو حرام، فلا يقع من الإمام إلّا و هو واجب.
و في الاستبصار: إنّ الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة عند آل محمد (عليهم السلام) [١٥].
و في التبيان [١٦] و المجمع [١٧] و الشرائع: إنّ أصحابنا رووا اتّحادهما و اتحاد الأخريين [١٨]. و في التحرير [١٩] و التذكرة [٢٠] و نهاية الإحكام: إنّه قول علمائنا [٢١].
[١] أمالي الصدوق: ص ٥١٢.
[٢] ثواب الأعمال: ص ١٥٤.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٠٦ ذيل الحديث ٩٢١.
[٤] الهداية: ص ٣١.
[٥] نهاية الاحكام: ج ١ ص ٣٠٤.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ١٠٧.
[٧] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٠.
[٨] السرائر: ج ١ ص ٢٢٠.
[٩] الجامع للشرائع: ص ٨١.
[١٠] المختصر النافع: ص ٣١.
[١١] مجمع البيان: ج ١٠ ص ٥٤٤.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٤٣ ب ١٠ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.
[١٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٦ س ٣٤.
[١٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٦٨.
[١٥] الاستبصار: ج ١ ص ٣١٧ ذيل الحديث ١١٨٢.
[١٦] التبيان: ج ١٠ ص ٣٧١.
[١٧] مجمع البيان: ج ١٠ ص ٥٠٧.
[١٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٨٣.
[١٩] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٩ س ٣.
[٢٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١١٦ س ٤٠.
[٢١] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٦٨.