كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٤ - و تقدم الفريضة الحاضرة اليوميّة استحبابا إن اتسع الوقتان
و الاستبصار هذا التفصيل بالاستيعاب، و عدمه في العامد أيضا [١].
و تقدم الفريضة الحاضرة اليوميّة استحبابا إن اتسع الوقتان
وفاقا للأكثر في التخيّر على ما في المعتبر للأصل، و التساوي في الوجوب و الاتساع [٢]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: خمس صلوات تصلّيهن في كلّ وقت: صلاة الكسوف، و الصلاة على الميت، و صلاة الإحرام، و الصلاة التي تفوت، و صلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس و بعد العصر إلى الليل [٣]. و قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر زرارة: أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة: صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أدّيتها، و صلاة ركعتي طواف الفريضة، و صلاة الكسوف، و الصلاة على الميت [٤]. و قولهما (عليهما السلام) في خبر محمد بن مسلم و يزيد بن معاوية:
إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة، فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة و اقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف [٥].
و أمّا استحباب تقديم اليوميّة فلأنّها أهمّ الفرائض، و لذا يقطع لها صلاة الكسوف كما في هذا الخبر، و خبر آخر لمحمد بن مسلم: إنّه قال للصادق (عليه السلام) ربّما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صلّينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة، فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك و اقض فريضتك ثمّ عد فيها [٦]. و لم يفرقا بين ضيق الكسوف و عدمه، و لأنّ الوقت لها في الأصل.
و لصحيح ابن مسلم: إنّه سأل أحدهما (عليهما السلام) عن صلاة الكسوف في وقت
[١] الاستبصار: ج ١ ص ٤٥٤ ذيل الحديث ح ١٧٦٠.
[٢] المعتبر: ج ٢ ص ٣٤٠.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٥ ب ٣٩ من أبواب مواقيت الصلاة ح ٥.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٤ ب ٣٩ من أبواب مواقيت الصلاة ح ١.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٤٨ ب ٥ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح ٤.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٤٧ ب ٥ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح ٢.