كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٧٠ - و جاهل الكسوف
قلت: و احتمال السببية، و من استحالة قصور وقت عبادة عنها، إلّا أن يقصد القضاء، و لم يثبت القصد هنا. و يجوز أن يريد بالآخر من لم يدرك ركعة، اشتغل بها أم لا.
و جاهل الكسوف
لأحد النيرين لو علم به بعد انقضائه و هو الشروع في الانجلاء أو كماله على القولين سقط صلاته عنه، إلّا مع استيعاب الاحتراق وفاقا لابني سعيد [١] و السيّد في المصباح [٢] و الجمل [٣] و المصريّات الثالثة [٤] و الشيخ في التهذيب [٥] و الاستبصار [٦] و المصباح [٧] و مختصره [٨] و القاضي في شرح جمل العلم و العمل [٩]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة و محمد بن مسلم: إذا كسفت الشمس كلّها و احترقت و لم تعلم و علمت بعد ذلك فعليك القضاء، و إن لم يحترق كلّها فليس عليك قضاء [١٠].
و في خبر حريز: إذا انكسف القمر و لم تعلم به حتى أصبحت ثمّ بلغك فإن كان احترق كلّه فعليك القضاء، و إن لم يكن احترق كلّه فلا قضاء عليك [١١].
و خبر الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم: إنّهما قالا لأبي جعفر (عليه السلام): أ يقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم، و إذا أمسى فعلم؟ قال: إن كان القرصان احترقا
[١] و الجامع للشرائع: ص ١١٠، المعتبر: ج ٢ ص ٣٣١.
[٢] حكاه عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٣٣١.
[٣] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٤٦.
[٤] لا يوجد لدينا.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ١٥٧ ذيل الحديث ٣٣٨.
[٦] الاستبصار: ج ١ ص ٤٥٤ ذيل الحديث ١٧٦٠.
[٧] مصباح المتهجد: ص ٤٧١.
[٨] لا يوجد لدينا.
[٩] شرح جمل العلم و العمل: ص ١٣٥.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٥٥ ب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح ٢.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٥٤ ب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح ٤.