كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٦٩ - فلو اشتغل بالمؤقتة
و في المنتهى [١] و التحرير الوجه الوجوب [٢]. و في نهاية الإحكام احتماله [٣]، قال فيها و في المنتهى: لأنّ إدراك الركعة بمنزلة إدراك الصلاة، و قد يمنع في غير اليوميّة [٤]. و في التذكرة: احتمال، لأنّه مكلّف بالظن، فصحّ ما فعل، فيدخل تحت:
«وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ» [٥]. و قد يقال: صحّ بزعمه ثمّ تبين البطلان.
و الأولى الاحتجاج له بعموم قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن زرارة و محمد بن مسلم: فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمم ما بقي [٦].
و احتمل الشهيد أن يكون إدراك الركوع كإدراك ركعة، لأنّه يسمى ركعة لغة و شرعا في هذه الصلاة [٧]، و أن لا يشترط إدراكه بناء على السببية كالزلزلة. قال:
إلّا أنّ هذا الاحتمال مرفوض بين الأصحاب [٨].
أمّا المكلّف الآخر الذي لم يشتغل بها فلا يجب عليه القضاء على التقديرين تقديري سقوط الإتمام عن المشتغل و عدمه، لانكشاف أنّها لم تكن واجبة عليه، مع أنّه لم يشرع فيها حتى يحرم الإبطال، و لا إدراك ركعة حتى يكون مدركا للصلاة، و للأخبار بنفي القضاء عمّن فاتته كما ستسمع.
و استشكل في التحرير [٩] و التذكرة [١٠] و المنتهى [١١] و نهاية الإحكام: إنّ من أدرك ركعة أدرك الصلاة [١٢]، فالإتساع لها اتساع لها.
[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٥٤ س ١٣.
[٢] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٤٧ س ٢٤.
[٣] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٧٩.
[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٥٤ س ١٣.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٦ س ١٠.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٥٠ ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح ٦.
[٧] ذكري الشيعة: ص ٢٤٧ س ٢٨.
[٨] ذكري الشيعة: ص ٢٤٧ س ٢٩ و فيه: «إلّا أن هذا الاحتمال من فرض بين الأصحاب».
[٩] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٤٧ س ٢٤.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٦ س ٩ (في الهامش).
[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٥٤ س ١٣.
[١٢] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٧٩.