كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥٩ - و يستحبّ إعادة الصلاة مع بقائه
بعضه فإنّه يجزئ للرجل أن يصلّي وحده [١]. و هو نصّ على أنّ الجماعة عند الاستيعاب آكد.
و يستحبّ الإطالة بقدره
المعلوم أو المظنون، لاستحباب الإطالة مطلقا، و للأخبار فيها خصوصا. و في خبر القداح: إنّ الشمس انكسفت في زمان رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله فصلَّى بالناس ركعتين، و طوّل حتى غشي على بعض القوم [٢].
لكن في حسن زرارة و ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام): و كان يستحبّ أن يقرأ فيها بالكهف و الحجر، إلّا أن يكون إماما يشقّ على من خلفه. و فيه: أنّ صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر [٣]. و في خبر الرهط عن أحدهما (عليهما السلام): إنّ الصلاة في هذه الآيات كلّها سواء، و أشدها و أطولها كسوف الشمس [٤].
و يستحبّ إعادة الصلاة مع بقائه
و اتساع الوقت للإعادة وفاقا للمشهور، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار: صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد [٥].
و في المراسم [٦] و الكافي [٧]: إنّ عليه الإعادة، و ظاهره الوجوب لظاهر الأمر فيه مع صحته، و يحتمله المقنعة [٨] و جمل العلم و العمل [٩].
و يدفعه قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن زرارة و ابن مسلم: و إذا فرغت قبل أن ينجلي فاقعد و ادع اللّٰه حتى ينجلي [١٠].
[١] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٥٧ ب ١٢ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٥٤ ب ٩ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٥٠ ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح ٦.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٤٩ ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح ٧.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٥٣ ب ٨ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح ١.
[٦] المراسم: ص ٨١.
[٧] الكافي في الفقه: ١٥٦.
[٨] المقنعة: ص ٢١٠.
[٩] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٤٦.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٥٠ ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح ٦.