كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١ - و يستحب أن يقول الأربع ثلاثا
الإحكام [١] و المنتهى [٢] احتياطا و عملا بالمعروف المستمر، و حملا للخبر على بيان أجزاء ما يقال لا ترتيبها.
و في المختلف: هذا الحديث و الذي ذكرناه أوّلا يعني- خبر زرارة- أصحّ ما بلغنا في هذا الباب [٣].
قلت: و خبر زرارة رواه محمد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل [٤].
و يستحب أن يقول الأربع ثلاثا
لما حكاه ابن إدريس هنا عن كتاب حريز من روايته عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا، إماما كنت أو غير إمام، قال:
قلت: فما أقول فيهما؟ قال له: إن كنت إماما فقل: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا و اللّٰه أكبر ثلاث مرّات و تركع [٥].
و ما رواه الصدوق في العيون عن تميم بن عبد اللّٰه القرشي، عن أحمد بن علي الأنصاري أنّه صحب الرضا (عليه السلام) من المدينة إلى مرو فكان يسبّح في الأخراوين يقول: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر ثلاث مرّات ثمّ يركع [٦]، على ما في بعض النسخ.
و ما روي أيضا عن الرضا (عليه السلام) أنّه قال: تقرأ فاتحة الكتاب و سورة في الركعتين الأولتين، و في الركعتين الأخراوين الحمد للّٰه وحده، و إلّا فسبح فيهما ثلاثا ثلاثا تقول: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر تقولها في كلّ ركعة منهما ثلاث مرّات [٧].
[١] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٧٠.
[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٧٦ س ١.
[٣] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٤٨.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٨٢ ب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٥.
[٥] السرائر (المستطرفات): ج ٣ ص ٥٨٥.
[٦] عيون أخبار الرضا: ج ٢ ص ١٨٠- ١٨١ و ليس فيه: «ثم يركع».
[٧] فقه الرضا: ص ١٠٥.