كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٧ - و يستحب أن يكون عليه فيه السكينة و الوقار
الساعة الخامسة [١]، انتهى.
قلت: الاختلاف و الفوت على الساعات المستقيمة، و الأخبار منزلة على المعوجة، و قد يستوي السابق و المسبوق في إدراك فضل من قرّب بدنة- مثلا- و إن كانت بدنة السابق أفضل، و استحباب تأخير غسل الجمعة، و إتيان الأهل في الجمعة، و خبر جابر يؤيّد اعتبار الساعات من طلوع الشمس [٢].
و يستحب أن يكون إتيان المسجد بعد حلق الرأس
إن كان اعتاده، و إلّا غسل رأسه بالخطمي، و كذا في التذكرة [٣] و نهاية الإحكام [٤].
و بالجملة يستحب تنظيف الرأس بالحلق أو الغسل أو بهما، و الغسل بالخطمي كلّ جمعة أمان من البرص و الجنون على ما في خبر ابن بكير عن الصادق (عليه السلام) [٥].
و ينفي الفقر و يزيد في الرزق إذا جامع قصّ الأظفار و الشارب على ما في خبر محمد بن طلحة عنه (عليه السلام) [٦]. و في خبر ابن سنان عنه (عليه السلام): إنّ من فعل الثلاثة يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة [٧].
و بعد قصّ الأظفار أو حكها إن قصّت في الخميس و أخذ الشارب فهما مطهّران له، و في الأخبار: أنّهما يؤمنان من الجذام و يزيدان في الرزق [٨].
و يستحب أن يكون عليه فيه السكينة و الوقار
كما في الأخبار.
و المراد بهما إمّا واحد هو التأنّي في الحركة إلى المسجد، كما روي عن النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله:
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون و أتوها تمشون و عليكم السكينة [٩]. أو في
[١] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٥١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٣ ب ٢٧ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح ٢.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥٥ س ٨.
[٤] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٤٩.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٧ ب ٣٢ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح ١.
[٦] المصدر السابق ح ٣.
[٧] المصدر السابق ح ٢.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٤٨- ٥٢ ب ٣٣ و ٣٤ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها.
[٩] السنن الكبرى للبيهقي: ج ٣ ص ٢٢٨.