كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧٦ - و الكافر تجب عليه
الزوج، و الحرية إن لم يأذن المولى، و الحضر [١] إن أدّى فعلها إلى العطب أو نحوه، و كذا العمى و ما يتلوه.
و بعضها شروط في الوجوب
أي وجوب الحضور خاصة، و تصحّ مع الحضور بدونها، و هي ما عدا التكليف، بشرط إذن الزوج و المولى و انتفاء العطب و نحوه، و الذكورة منها شرط لوجوب الفعل بعد الحضور أيضا، فلا يجب على المرأة إذا حضرت بإذن زوجها و إن استمر إذنه لها.
و الكافر تجب عليه
عندنا، فليس الإسلام من الشروط، و لكن لا تصحّ منه و لا من غير من تلقاها من النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله أو أحد الأئمّة الطاهرين (عليهم السلام).
و كلّهم أي الفاقدون للشروط العشرة لو حضروا وجبت عليهم كما في النهاية [٢] و التهذيب [٣] و الكافي [٤] و السرائر [٥] و الجامع [٦] و كتب المحقّق [٧] و الغنية [٨]، و ظاهره الإجماع. و قد يعنون الوجوب إذا قامت الصلاة و هو حضور كما في نهاية الإحكام، قال: الأقرب أنّ لهم الانصراف قبل دخول الوقت، قال:
و إن تخلّل زمان بين دخول الوقت و إقامة الصلاة و لا مشقّة في الانتظار حتى تقام الصلاة لزمهم ذلك، و إن لحقهم مشقّة لم يلزمهم [٩]، انتهى.
قال ابن إدريس: لأنّ العذر رخّص له- يعني المعذور في التأخّر- فإذا حضر زالت الرخصة و لزم الفرض [١٠] انتهى، و ستسمع النصّ عليه.
و قد يحتمل في غير البعيد إذا حضر عموم الرخصة، لعموم الوضع عنهم،
[١] في ع «و الحصر».
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٣٤.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢١ ذيل الحديث ٧٧.
[٤] الكافي في الفقه: ص ١٥١.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٢٩٣.
[٦] الجامع للشرائع: ص ٩٤.
[٧] المختصر النافع: ص ٣٦، شرائع الإسلام: ج ١ ص ٩٦، المعتبر: ج ٢ ص ٢٩٢.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٨ س ٣٠.
[٩] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٤٥.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ٢٩١.