كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٤ - و وقتهما زوال الشمس
التذكرة [١].
الشرط الرابع: الخطبتان
بالإجماع و النصوص [٢]، و للعامّة قول بالاجتزاء بخطبته [٣]، و يوهمه الكافي [٤]، و آخر بعدم الاشتراط بالخطبة [٥].
و وقتهما زوال الشمس
و حدّه كما مرّ عن الحلبيين [٦] أو منه كما في السرائر [٧]، و هو المراد.
لا قبله وجوبا كما في الوسيلة [٨]، و يحتمله الإصباح [٩] و المهذب [١٠] و المقنعة [١١] و فقه القرآن للراوندي [١٢]، و لا جوازا كما في الخلاف [١٣] و الشرائع [١٤] و المعتبر [١٥] و النهاية [١٦] و المبسوط [١٧]، و فيهما أنّه ينبغي على رأي وفاقا للمعظم على ما في التذكرة [١٨] و الذكرى [١٩]. لنا وجوه:
منها: أنّهما بعد الأذان، و لا أذان للصلاة قبل وقتها، و أوّل وقت هذه الصلاة الزوال كما مرّ و سلف أيضا أنّه لا أذان قبل الوقت و إن جاز قبل الفجر أذان، و أمّا أنّهما بعد الأذان فلقوله تعالى «إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ» [٢٠]، فإنّ النداء هو الأذان، و الذكر الخطبة، و هو ممنوع.
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٤٧ س ٢٩.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٩ ب ١٤ من أبواب صلاة الجمعة.
[٣] المغني لابن قدامة: ج ٢ ص ١٥١.
[٤] الكافي في الفقه: ص ١٥١.
[٥] نسبه في المعتبر ج ٢ ص ٢٨٣ إلى الحسن البصري.
[٦] الكافي في الفقه: ص ١٥١، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٨ س ٤٢.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٢٩٥، ٢٩٦.
[٨] الوسيلة: ص ١٠٤.
[٩] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٧.
[١٠] المهذب: ج ١ ص ١٠٣.
[١١] المقنعة: ص ١٦٤.
[١٢] فقه القرآن: ج ١ ص ١٣٦.
[١٣] الخلاف: ج ١ ص ٦٢٠ المسألة ٣٩٠.
[١٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٩٥.
[١٥] المعتبر: ج ٢ ص ٢٨٧.
[١٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٣٦.
[١٧] المبسوط: ج ١ ص ١٥١.
[١٨] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٥١ س ١٣.
[١٩] ذكري الشيعة: ص ٢٣٦ س ٩.
[٢٠] الجمعة: ٩.