كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠٠ - الثاني السلطان العادل أو من يأمره
و في نهاية الإحكام لم يفرّق بين المسألتين، فاكتفى هنا أيضا بإدراك التكبير مع الخطبتين، و قال: صحّت الجمعة عندنا [١].
و قال في المنتهى: لو أدرك الخطبتين، و ركعة هل يصلّي جمعة أم الظهر؟ ظاهر كلامه في المبسوط: إنّه يصلّي الظهر، و لو قيل: يصلّي جمعة كان حسنا [٢].
الثاني: السلطان العادل أو من يأمره
بها و ينصبه، فلا تجب عينا إلّا مع أحدهما كما في الناصرية [٣] و النهاية [٤] و التبيان [٥] و الاقتصاد [٦] و المراسم [٧] و الغنية [٨] و الإشارة [٩] و مجمع البيان [١٠] و كتب المحقق [١١] و أحكام القرآن للراوندي [١٢] و الجامع [١٣]، بل لا ينعقد بدونهما كما في المحمديات [١٤] و الميافارقيات للسيد [١٥] و السرائر [١٦] و الوسيلة [١٧] و الجمل و العقود [١٨] و الإصباح [١٩] و المبسوط [٢٠] و الخلاف [٢١] و المنتهى، و فيهما الإجماع عليه [٢٢]، إلّا أنّ في المنتهى «إذنه» مكان «أمره».
[١] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ١١.
[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٣٩ س ٨.
[٣] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٩ المسألة ١١١.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٣٤.
[٥] التبيان: ج ١٠ ص ٨.
[٦] الاقتصاد: ص ٢٦٧.
[٧] المراسم: ص ٧٧.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٨ س ٢٨.
[٩] إشارة السبق: ص ٩٧.
[١٠] مجمع البيان: ج ١٠ ص ٢٨٨.
[١١] المعتبر: ج ٢ ص ٢٧٩، و شرائع الإسلام: ج ١ ص ٩٤.
[١٢] فقه القرآن: ج ١ ص ١٣٣.
[١٣] جامع الشرائع: ص ٩٤.
[١٤] لا يوجد لدينا.
[١٥] جوابات المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى): ص ٢٧٢.
[١٦] السرائر: ج ١ ص ٢٩٢.
[١٧] الوسيلة: ص ١٠٣.
[١٨] الجمل و العقود: ص ٨١.
[١٩] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٦.
[٢٠] المبسوط: ج ١ ص ١٣٣.
[٢١] الخلاف: ج ١ ص ٦٢٦ المسألة ٣٩٧.
[٢٢] المنتهى: ج ١ ص ٣١٧ س ٢.