كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٩١ - فائدة فيما يختصّ بالمرأة من آداب الصلاة
و لفظة «ليس» موجودة فيه، و سرى هذا السهو في التصانيف كالنهاية للشيخ و غيرها [١]. قلت: كالمعتبر [٢] و كتب المصنف [٣].
قال: و هو مع كونه لا يطابق المنقول في الكليني لا يطابق المعنى، إذ جلوس المرأة ليس كجلوس الرجل، لأنّها في جلوسها تضمّ فخذيها و ترفع ركبتيها من الأرض، بخلاف الرجل فإنّه يتورّك [٤].
قلت: قد عرفت معناه، و أنّ المراد بقعود الرجل قعوده للسجود، و لا تورّك فيه اتفاقا، و إنّ بعض نسخ العلل يوافق نسخ التهذيب، و الخبر فيها مسند إلى أبي جعفر (عليه السلام).
و قال الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور: إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها [٥]. و في مرسل ابن بكير المضمر: المرأة إذا سجدت تضمّمت، و الرجل إذا سجد تفتّح [٦].
[١] ذكري الشيعة: ص ٢١٠ س ٨.
[٢] المعتبر: ج ٢ ص ٢٧٠.
[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣١٦ س ٤، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣٤ س ٢، نهاية الإحكام:
ج ١ ص ٥٢٦.
[٤] ذكري الشيعة: ص ٢١٠ س ٩.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٥٣ ب ٣ من أبواب السجود ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٥٣ ب ٢ من أبواب السجود ح ٣.