كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٩٠ - فائدة فيما يختصّ بالمرأة من آداب الصلاة
فإذا جلست للسجود فعلى إليتها لا كالرجل إذا جلس له، و إن كان الأفضل له أن يتلقّى الأرض بيديه، فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود، و لا تسبق بيديها إلى الأرض كالرجل، لئلا ترتفع عجيزتها، ثمّ تسجد لاطئة بالأرض لا متخوية، بل تضمّ ذراعيها إلى عضديها، و عضديها إلى جنبيها، و فخذيها إلى بطنها لذلك.
فإذا جلست في تشهّدها أو بين السجدتين أو لاستراحة ضمّت فخذيها و رفعت ركبتيها و ساقيها من الأرض و قعدت على إليتها لا متورّكة كالرجل، لئلا تخرج رجلاها.
فإذا نهضت انسلّت انسلالا، و لا تضع يديها على الأرض للنهوض، و لا ترفع عجيزتها أوّلا، كلّ ما ذكر للتستر.
و حسن حريز، عن زرارة قال: إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها، و لا تفرج بينهما، و تضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها، لئلا تتطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، فإذا جلست فعلى إليتيها، ليس كما يقعد الرجل، و إذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثمّ تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها و رفعت ركبتيها من الأرض، و إذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أوّلا [١]. و كذا في الكافي [٢].
و في التهذيب [٣] و بعض نسخ علل الشرائع للصدوق: فعلى إليتيها كما يقعد الرجل [٤]، و ليس فيهما «ليس».
قال الشهيد: و هو سهو من الناسخين، لأنّ الرواية منقولة من الكافي للكليني،
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٦ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ٤.
[٢] الكافي: ج ٣ ص ٣٣٥- ٣٣٦ ح ٢.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٩٤ ح ٣٥٠.
[٤] لم نعثر عليه في النسخة الموجودة لدينا.