كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨٩ - فائدة فيما يختصّ بالمرأة من آداب الصلاة
تسمع أجنبيا؟ الظاهر الجواز، للأصل كما في الذكرى [١].
و يستحب لها في حال القيام أن تجمع بين قدميها، لأنّه أقرب إلى التستر، بخلاف الرجل، فيستحب له التفريق، قال أبو جعفر (عليه السلام) في حسن زرارة:
إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى، ودع بينهما فصلا إصبعا، أقل ذلك إلى شبر أكثره [٢]. و ذكر حمّاد أنّ الصادق (عليه السلام) في بيانه للصلاة قرّب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات [٣].
و كأنّ ما في المبسوط [٤] و المهذب [٥] و الإصباح [٦] من أربع أصابع بمعنى المضمومة، لكن في الوسيلة [٧] و كتاب أحكام النساء للمفيد مفرجات [٨]، و في المقنع [٩] و المقنعة [١٠] التفريق بشبر إلى أكثر، و في الهداية لا أكثر [١١]، و هو الوجه.
و يستحب لها أن تضمّ في قيامها ثدييها إلى صدرها بأصابعها اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى كما في كتاب أحكام النساء للمفيد [١٢].
و إذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها، لئلا تتطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، لكن عليها أن تنحني بحيث يمكنها وضع اليدين على الركبتين- كما قيل- ليصدق الركوع الشرعي يقينا، و العجيزة إنّما ترفع برفع الركبتين إلى خلف فتضعهما فوقهما، لئلا ترفعهما.
[١] ذكري الشيعة: ص ١٩٠ س ٩.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٥ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٤ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ١٠١.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٩٢.
[٦] الإصباح (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٨.
[٧] الوسيلة: ص ٩٤.
[٨] أحكام النساء (مصنّفات المفيد): ج ٩ ص ٢٦.
[٩] المقنع: ص ٢٣.
[١٠] المقنعة: ص ١٠٤.
[١١] الهداية: ص ٣٩.
[١٢] أحكام النساء (مصنفات المفيد): ج ٩ ص ٢٦.