كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٨٥ - و يجوز الإشارة باليد و الرأس و التصفيق و القرآن
قال الشهيد: و الأجود التحلل بالتسليم، لعموم: و تحليلها التسليم، و لو ضاق الحال عنه سقط، و لو لم يأت به و فعل منافيا آخر فالأقرب عدم الإثم، لأنّ القطع سائغ، و التسليم إنّما يجب التحلل به في الصلاة التامة [١].
و يجوز تعداد الركعات بالحصى
للأصل و بالنص [٢] و الإجماع كما عرفت، و التبسم لذلك، و هو إبداء مقدّم الفم من غير صوت، و قتل الحيّة و العقرب بالنص [٣] و الإجماع، و لا يكره، للأصل، خلافا للنخعي [٤]. فإن حصل القتل بلا معالجة يدخل في الكثير جاز مطلقا، و إلّا فعند الضرورة.
و يجوز الإشارة باليد و الرأس و التصفيق و القرآن
و التسبيح و رفع الصوت بالذكر، للأصل و النصوص، فقال الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي [٥] و حسنه [٦] و صحيح ابن أبي يعفور [٧]: يومئ برأسه و يشير بيده، و المرأة إذا أرادت الحاجة تصفق. و سأله (عليه السلام) حنّان بن سدير أ يومئ الرجل في الصلاة؟ فقال: نعم، قد أومأ النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه [٨]. و سأله عمّار بن موسى: عن الرجل يسمع صوتا بالباب و هو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو، قال: لا بأس به. و عن الرجل و المرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئا أ يجوز لهما أن يقولا سبحان اللّٰه؟ فقال: نعم، و يومئان إلى ما يريدان، و المرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها و هي في الصلاة [٩].
[١] ذكري الشيعة: ص ٢١٥ س ١٧.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٤٣ ب ٢٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٦٩ ب ١٩ من أبواب قواطع الصلاة ح ١.
[٤] المجموع: ج ١ ص ١٠٥.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٥٦ ب ٩ من أبواب قواطع الصلاة ح ٢.
[٦] المصدر السابق ح ٢.
[٧] المصدر السابق ح ١.
[٨] المصدر السابق ح ٣.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٥٦ ب ٩ من أبواب قواطع الصلاة ح ٤.