كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٦٧ - و التكفير عمدا مبطل
صلّ» [١] قطعنا بالبطلان.
قال: و قوله: الاحتياط يقتضي ذلك، قلنا: متى إذا لم يوجد ما يدلّ على الجواز أم وجد، لكن الأوامر المطلقة بالصلاة دالّة بإطلاقها على عدم المنع [٢].
قلت: غايتها عدم الدلالة على المنع.
قال: أو نقول: متى يحتاط إذا علم ضعف مستند المانع إذا لم يعلم و مستند المانع هنا معلوم الضعف، و قوله: «عندنا» تكون الصلاة باطلة، قلنا: لا عبرة بقول من يبطل إلّا مع وجود ما يقتضي البطلان، و أمّا الاقتراح فلا عبرة به [٣].
قلت: عرفت قوة المانع.
قال: و أمّا الرواية فظاهرها الكراهيّة، لما تضمنته من قوله: إنّه تشبّه بالمجوس، و أمر النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله بمخالفتهم ليس على الوجوب، لأنّهم قد يفعلون الواجب من اعتقاد الالهة و أنّه فاعل الخير، فلا يمكن حمل الحديث على ظاهره [٤].
قلت: دعوى الامتناع خالية بجواز حرمة التشبّه بهم في بعض الأمور، و ظاهر النهي التحريم، فالظاهر حرمة هذا التشبيه.
و عن كتاب علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يكون في صلاته أ يضع إحدى يديه على الأخرى بكفّه أو ذراعه؟ قال: لا يصلح ذلك، فإن فعل فلا يعودنّ له [٥].
و تردّد في المنتهى في وضع الشمال على اليمين [٦]، و حكاه فيه و في التذكرة [٧] و النهاية عن الشيخ [٨].
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٣ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ذيل الحديث ١.
[٢] المعتبر: ج ٢ ص ٢٥٧.
[٣] المعتبر: ج ٢ ص ٢٥٧.
[٤] المعتبر: ج ٢ ص ٢٥٧.
[٥] مسائل علي بن جعفر: ص ١٧٠ ح ٢٢٨.
[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣١١ س ٢٩.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣٣ س ١٧.
[٨] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٥٢٣.