كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٦٤ - و التكفير عمدا مبطل
شرط في الاضطرار، و لا على إعادة المضطر إذا بقي الوقت.
و لو قال «ادْخُلُوهٰا بِسَلٰامٍ آمِنِينَ» على قصد القراءة جاز. و إن قصد التفهيم للأصل، و عدم التنافي بين القصدين، و ورود النصوص بالتسبيح للتنبيه [١].
و لو لم يقصد سواه أي التفهيم بطل على إشكال من الإشكال في خروجه بذلك من القرآن، و الأظهر العدم
و السكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصلّيا مبطل
لكونه قطعا له، عمدا كان أو سهوا، خلافا لظاهر الكتاب.
و في الذكرى: ظاهر الأصحاب أنّه كالفعل الكثير، فحينئذ يشترط فيه التعمّد، فلو وقع نسيانا لم يبطل، و يبعد بقاء الصلاة على الصحة فيه [٢].
و الّا يخرج به فلا يبطل به صلاته و إن نوى القطع على وجه تقدم.
و التكفير عمدا مبطل
) و هو وضع اليمين على الشمال و بالعكس، من تكفير العلج للملك، و هو وضع يده على صدره و التطأمن له، كما في المبسوط [٣] و الخلاف [٤] و السرائر [٥] و الوسيلة [٦] و الاقتصاد [٧] و الإصباح [٨] و النافع [٩].
و لكن الثلاثة الأخيرة خالية عن العكس، و يعطيه الانتصار [١٠] و الغنية [١١]، للإجماع على ما في الغنية و الخلاف.
قال الشيخ: و أيضا أفعال الصلاة تحتاج لثبوتها إلى الشرع، و ليس في الشرع
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٥٥ ب ٩ من أبواب قواطع الصلاة.
[٢] ذكري الشيعة: ص ٢١٧ س ١٨.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ١١٧.
[٤] الخلاف: ج ١ ص ٣٢١ المسألة ٧٤.
[٥] السرائر: ج ١ ص ٢٣٧.
[٦] الوسيلة: ص ٩٧.
[٧] الاقتصاد: ص ٢٦٥.
[٨] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٢.
[٩] المختصر النافع: ص ٣٤.
[١٠] الانتصار: ص ٤١.
[١١] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٦ س ٢٦.