كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٦٢ - و يبطل الصلاة عمدا اختيارا بالإجماع و النصوص الكلام
من العامّة و أنّهما حكيا أنّه يفعل ذلك و الصادقين (عليهما السلام) إنّما الحكاية بأنّه ينصرف فيتوضأ و يتشهد و يزعم صحّة صلاته، و إنّ التشهد سنة و أما قوله (عليه السلام): و إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته، فإفادة حكم] [١].
و عن الحسن بن الجهم أنّه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل صلّى الظهر و العصر فأحدث حين جلس في الرابعة، فقال: إن كان قال: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه و أشهد أنّ محمدا رسول اللّٰه فلا يعد، و إن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد [٢].
و يحتمل إعادة التشهّد بعد التطهّر و التشهّد الثاني إعادة.
و يبطل الصلاة عمدا اختيارا بالإجماع و النصوص [٣] الكلام
أي التكلّم بحرفين فصاعدا ممّا ليس بدعاء، و منه الذكر، و لا قرآن موضوعا كان أو مهملا أو لعمومه لهما لغة كما في شمس العلوم [٤] و شرح الكافية [٥] لنجم الأئمة، و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر طلحة بن زيد: من أنّ في صلاته فقد تكلّم [٦].
و في الحرف الواحد المفهم ك«ق» و «ع» [٧] و إن كان بدون «هاء» السكت لحنا، و الحرف بعده مدة أي مدّ صوت لا يؤدى إلى حرف آخر، و الكلام المكره عليه نظر.
أمّا الأوّل: فمن الخلاف في دخوله في الكلام لغة كما في شمس العلوم [٨]، و اختار الدخول نجم الأئمة [٩].
[١] ما بين المعقوفين زيادة من ط.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٤١ ب ١ من أبواب قواطع الصلاة ح ٦.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٧٥ ب ٢٥ من أبواب قواطع الصلاة.
[٤] لا يوجد لدينا.
[٥] شرح الكافية: ج ١ ص ٣.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٧٥ ب ٢٥ من أبواب قواطع الصلاة ح ٤.
[٧] في ع «ور».
[٨] لا يوجد لدينا.
[٩] شرح الكافية: ج ١ ص ٣.