كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥١ - و يستحبّ في الجمعة قنوتان
القراءة و قبل الركوع [١]. و كذا المصنف في المختلف، لكنه يرى القنوت فيها في الركعة الأولى [٢]، لخبر ابن عمّار المتقدّم.
و قول الصادق (عليه السلام) لعمر بن حنظلة: إذا صلّيتم في جماعة ففي الركعة الاولى [٣]. و في خبر أبي بصير: القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة [٤].
و في خبر سليمان بن خالد: إنّ القنوت يوم الجمعة في الركعة الاولى [٥].
و يحتملان تفسير القنوت المخصوص بيوم الجمعة، و ما قبلهما لا ينفيان القنوت الثاني. و يرى أنّه وافق المفيد، و كلامه كذا: و من صلّى خلف الإمام بهذه الصفات وجب عليه الإنصات عند قراءته، و القنوت في الاولى من الركعتين في فريضة [٦]، و لا ينفي الثاني.
و على التعدد فالمشهور أنّه في الأولى قبل الركوع و في الثانية بعده للأخبار [٧]، و ظاهر الحسن أنّهما قبله [٨] لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن عمّار:
ما أعرف قنوتا إلّا قبل الركوع [٩]، و قول الرضا (عليه السلام) فيما رواه الحسن بن علي بن شعبة: كلّ القنوت قبل الركوع و بعد القراءة [١٠].
و اقتصر السيد في المصباح [١١] و الجمل على ذكر اختلاف الرواية فيه، و أنّه
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤١١ ذيل الحديث ١٢١٩.
[٢] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٢٤.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠٣ ب ٥ من أبواب القنوت ح ٥.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠٢ ب ٥ من أبواب القنوت ح ٢.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠٣ ب ٥ من أبواب القنوت ح ٦.
[٦] المقنعة: ص ١٦٤.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠٣ ب ٥ من أبواب القنوت.
[٨] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٢٣.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠١ ب ٣ من أبواب القنوت ح ٦.
[١٠] تحف العقول: ص ٤١٧.
[١١] نقله عنه في المعتبر: ج ٢ ص ٢٤٤.