كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥٠ - و يستحبّ في الجمعة قنوتان
و النهاية [١] و المبسوط [٢] و الكافي [٣] و المهذب [٤] و الوسيلة [٥] و الإصباح [٦] و الجامع [٧]، و إن لم ينفهما ما خلا الأربعة الأولى عن غيره.
و النفي نصّ في المعتبر [٨] و التذكرة [٩] و ظاهر الأولين [١٠]، و ذلك للإجماع على ما في الخلاف [١١]، و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن عمّار: عن قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الاولى، و إن كان يصلّي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع [١٢]. و قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر زرارة: على الإمام فيها قنوتان [١٣].
و مضمر سماعة: أمّا الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى [١٤] الخبر.
و شيء منها لا ينفيهما عن المأموم، ثمّ يبعد أن يقنت الإمام و يسكت المأموم.
و نفاهما ابن إدريس مطلقا، و ذكر: إنّ الذي يقتضيه أصول مذهبنا و إجماعنا أن لا يكون في الصلاة إلّا قنوت واحد أيّة صلاة كانت، فلا ترجع عن ذلك بأخبار الآحاد التي لا تثمر علما و لا عملا [١٥].
و كذا الصدوق في الفقيه قال: و تفرّد بهذه الرواية- يعني رواية القنوتين- حريز، عن زرارة، و الذي استعمله و افتى به، و مضى عليه مشايخي رحمة اللّٰه عليهم، إنّ القنوت في جميع الصلوات في الجمعة، و غيرها في الركعة الثانية بعد
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٣٧.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ١١٣.
[٣] الكافي في الفقه: ص ١٥١.
[٤] المهذّب: ج ١ ص ١٠٣.
[٥] الوسيلة: ص ١٠٤.
[٦] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٢٧.
[٧] الجامع للشرائع: ص ٩٧.
[٨] المعتبر: ج ٢ ص ٢٤٤.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٢٨ س ٣٥.
[١٠] الهداية: ص ٣٤، المراسم: ص ٧٧.
[١١] الخلاف: ج ١ ص ٦٣١ المسألة ٤٠٥.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠٢ ب ٥ من أبواب القنوت ح ١.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠٣ ب ٥ من أبواب القنوت ح ٤.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٠٥ ب ٥ من أبواب القنوت ح ٨.
[١٥] السرائر: ج ١ ص ٢٩٩.