كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٠٧ - و يكره الإقعاء
الركوع [١]. و في خبر مسمع، عن الصادق (عليه السلام): نهى النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله عن التغميض في الصلاة [٢]. و حمل في المنتهى [٣] و المعتبر على غير حالة الركوع [٤].
و يكره الإقعاء
مطلقا كما في المقنع [٥] و الخلاف [٦] و المختلف [٧] لنحو قول أبي جعفر (عليه السلام) في مرسل حريز: و لا تلثم و لا تحتقر و لا تقع على قدميك و لا تفترش ذراعيك [٨]. و ما ستسمعه من صحيح زرارة عنه (عليه السلام)، و ما فيه من العلّة بعضه يعمّ. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: لا تقع بين السجدتين إقعاء الكلب [٩]. و في الخلاف الإجماع [١٠]. و لا يحرم، للأصل.
و قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة: إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك، فإنّما يحسب لك فيها ما أقبلت عليه، و لا تعبث فيها بيديك و لا برأسك و لا بلحيتك، و لا تحدّث نفسك، و لا تتثائب، و لا تتمطى، و لا تفكّر فإنّما يفعله ذلك المجوس، و لا تلثم و لا تحتقر و لا تفرج كما يتفرج البعير، و لا تقع على قدميك و لا تفترش ذراعيك و لا تفرقع أصابعك، فإنّ ذلك كلّه نقصان من الصلاة [١١].
و فيما حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز، عن زرارة: لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين [١٢]. و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: لا بأس
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٤ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٥٢ ب ٦ من أبواب قواطع الصلاة ح ١.
[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣١٣ س ١٢.
[٤] المعتبر: ج ٢ ص ٢٤٦.
[٥] المقنع: ص ٢٣.
[٦] الخلاف: ج ١ ص ٣٦٠ المسألة ١١٨.
[٧] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٨٩.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٧ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ٥.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٥٧ ب ٦ من أبواب السجود ح ١، و ليس فيه: «الكلب».
[١٠] الخلاف: ج ١ ص ٣٦١ المسألة ١١٨.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٦٧٧ ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ٥.
[١٢] السرائر: ج ٣ ص ٥٨٦.