كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٠٥ - و وضع اليدين ساجدا مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء أذنيه
و قال الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: إذا سجد الرجل ثمّ أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض، و لكن يبسط كفّيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض [١].
و مساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه
، و لأنّه أدخل في الخضوع، و لصحيح ابن سنان و حسنه أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن موضع جبهة الساجد أ يكون أرفع من مقامه؟ فقال: لا، و لكن ليكن مستويا [٢]. و خبر محمد بن عبد اللّٰه أنّه سأل الرضا (عليه السلام) عمّن يصلّي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه، فقال: إذا كان وحده فلا بأس [٣].
و لا يجب، لما مرّ من جواز الارتفاع. و خبر المرادي أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد، فقال: إنّي أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي و كرهه [٤].
و لا يجاوز الخفض قدر آجرة، لخبر عمّار أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن المريض أ يحل له أن يقوم على فراشه و يسجد على الأرض؟ فقال: إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقلّ استقام له أن يقوم عليه و يسجد على الأرض، و إن كان أكثر من ذلك فلا [٥].
و لم يجوّز أبو علي الخفض كالرفع إلّا للضرورة قدر أربع أصابع مضمومة [٦].
و وضع اليدين ساجدا مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء أذنيه
[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٧٥ ب ١٩ من أبواب السجود ح ٤١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٦٣ ب ١ من أبواب السجود ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٦٤ ب ١ من أبواب السجود ح ٤.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٦٤ ب ١٠ من أبواب السجود ح ٢.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٦٥ ب ١١ من أبواب السجود ح ٢.
[٦] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ٢٠٢ س ٣.