الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٨٤
أحدهما مثل ما قلناه [١].
و الثاني ليس له أن يلتقطها [٢].
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في هذا الباب [٣]، و تخصيصها بالأحرار يحتاج إلى دليل.
مسألة ٩: من أخذ لقطة ثم ردها إلى مكانها، لم يجز له، و كان ضامنا.
و به قال الشافعي [٤].
و قال أبو حنيفة: يزول ضمانه [٥].
دليلنا: أنه ضمن بلا خلاف، فمن ادعى زواله فعليه الدلالة.
مسألة ١٠: إذا عرفها سنة، لا تدخل في ملكه إلا باختياره،
بأن يقول: هذا قد اخترت ملكها.
و للشافعي فيه أربعة أوجه:
أحدها: و هو أصحها مثل ما قلناه.
و الثاني: أنه بمضي السنة يملكها بغير اختياره.
و الثالث: بمجرد القصد دون التصرف.
[١] الام ٤: ٦٨، و المجموع ١٥: ٢٧٨، و مغني المحتاج ٢: ٤٠٨، و السراج الوهاج: ٣١١، و الوجيز ١: ٢٥١، و كفاية الأخيار ٢: ٣.
[٢] المجموع ١٥: ٢٧٨، و السراج الوهاج: ٣١١، و مغني المحتاج ٢: ٤٠٨، و الوجيز ١: ٢٥١، و المغني لابن قدامة ٦: ٣٨٧، و الشرح الكبير ٦: ٤٠٠، و البحر الزخار ٥: ٢٧٩.
[٣] انظرها في الكافي ٥: ١٣٧ (باب اللقطة و الضالة)، و التهذيب ٦: ٣٨٩، و الاستبصار ٣: ٦٧ بنفس الباب المذكور.
[٤] الام ٤: ٦٦ و ٦٨، و مختصر المزني: ١٣٦، و المجموع ١٥: ٢٧٤، و المغني لابن قدامة ٦: ٣٦٨، و الشرح الكبير ٦: ٣٦٠- ٣٦١.
[٥] المبسوط ١١: ١٣، و الفتاوى الهندية ٢: ٢٩٢، و تبيين الحقائق ٣: ٣٠٢، و المجموع ١٥: ٢٧٤.