الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٣٣ - كتاب الشفعة
الى دليل.
مسألة ٨: إذا تزوج امرأة و أمهرها شقصا، لا يستحق الشفعة عليها.
و به قال أبو حنيفة و أصحابه [١].
و قال الشافعي: الشفعة تجب بمهر المثل. و به قال الحارث العكلي [٢] [٣].
و قال مالك و ابن أبي ليلى: تجب الشفعة، لكنه يأخذ بقيمة الشقص لا بمهر المثل [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥]، و لأن إثبات الشفعة في مثل هذا يحتاج إلى دلالة.
مسألة ٩: إذا اشترى شقصا بمائة إلى سنة،
كان للشفيع المطالبة بالشفعة، و هو مخير بين أن يأخذه في الحال و يعطي ثمنه حالا، و بين أن يصبر إلى سنة و يطالب بالثمن الواجب عندها.
[١] اللباب ٢: ٥٨، و بدائع الصنائع ٥: ١٢، و المبسوط ٤: ١٤٥، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير ٧: ٤٣٦، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٦٩، و الشرح الكبير ٥: ٤٦٥ و ٥٣٣، و الام ٤: ٧، و المجموع ١٤: ٣٢١، و فتح العزيز ١١: ٤٢٩.
[٢] أبو الحسن، الحارث بن يزيد العكلي التيمي. كان فقيها من أصحاب إبراهيم، من عليتهم، قديم الموت، لم يرو عنه إلا الشيوخ، روى عن أبي زرعة بن عمرو، و الشعبي، و إبراهيم النخعي، و عبد اللّه ابن يحيى الحضرمي، تهذيب التهذيب ٢: ١٦٣.
[٣] الام ٤: ٣ و ٧، و السراج الوهاج: ٢٧٥، و المجموع ١٤: ٣٢١، و مغني المحتاج ٢: ٢٩٨، و فتح العزيز ١١: ٤٤٩، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٦٩، و الشرح الكبير ٥: ٤٦٥ و ٥٣٣، و بدائع الصنائع ٥: ١٢، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير ٧: ٤٣٦.
[٤] أسهل المدارك ٣: ٣٩- ٤٠، و الشرح الصغير في هامش بلغة السالك ٢: ٢٢٩، و المغني لابن قدامة ٥: ٤٦٩، و الشرح الكبير ٥: ٤٦٥ و ٥٣٣، و المجموع ١٤: ٣٢٢، و فتح العزيز ١١: ٤٤٩.
[٥] انظر ما رواه الشيخ الصدوق (قدس سره) في من لا يحضره الفقيه ٣: ٤٧ حديث ١٦٥، و الشيخ المؤلف (قدس سره) في التهذيب ٧: ١٦٧ حديث ٧٤٢.