الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٠٢ - كتاب البيوع
مسألة ١٦٧: التصرية تدليس يثبت به الخيار
للمشتري بين الرد و فسخ البيع و بين الإمساك، و به قال مالك، و الليث، و ابن أبي ليلى، و الشافعي، و أحمد، و إسحاق [١]، و هو مذهب عبد اللّه بن مسعود ذكره البخاري في صحيحه [٢]. و به قال ابن عمر، و أبو هريرة، و أنس بن مالك [٣].
و قال أبو حنيفة: لا خيار له [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥].
و أيضا روى أبو هريرة عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «لا تصروا الإبل و الغنم للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فان رضيها أمسكها، و ان سخطها ردها و صاعا من تمر» [٦].
و روى محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال:
«من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها و إن شاء ردها
[١] مختصر المزني: ٨٢، و المحلّى ٩: ٦٦- ٦٧، و بداية المجتهد ٢: ١٧٤، و إرشاد الساري ٤: ٦٨، و فتح الباري ٤: ٣٦١، و عمدة القاري ١١: ٢٧٠، و سبل السلام ٣: ٨٢٧، و السراج الوهاج: ١٩٠، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٥٣، و نيل الأوطار ٥: ٣٢٩، و شرح معاني الآثار ٤: ١٩، و فتح العزيز ٨: ٣٣٣.
[٢] صحيح البخاري ٣: ٩٢. و انظر المحلّى ٩: ٦٧، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٥٣، و فتح الباري ٤: ٣٦١.
[٣] المحلّى ٩: ٦٧، و فتح الباري ٤: ٣٦١، و عمدة القاري ١١: ٢٧٠ و ٢٧٢، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٥٣.
[٤] عمدة القاري ١١: ٢٧٠، و بداية المجتهد ٢: ١٧٤، و المحلّى ٩: ٦٧، و إرشاد الساري ٤: ٦٨، و فتح الباري ٤: ٣٦٤، و المغني لابن قدامة ٤: ٢٥٣، و البحر الزخار ٤: ٣٥٣، و نيل الأوطار ٥: ٣٢٩، و فتح العزيز ٨: ٣٣٣.
[٥] انظرها في الكافي ٥: ١٧٣ حديث ١، و التهذيب ٧: ٢٥ حديث ١٠٧، و معاني الأخبار ٢٨٢ (باب معنى المحاقلة و المزابنة.).
[٦] ترتيب مسند الشافعي ٢: ١٤١- ١٤٢ حديث ٤٦٧- ٤٦٨، و صحيح البخاري ٣: ٩٢، و صحيح مسلم ٣: ١١٥٥ حديث ١١، و السنن الكبرى ٥: ٣١٨، و سنن أبي داود ٣: ٢٧٠ حديث ٣٤٤٣.