تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٢٣٢
بها عند العقلاء فهى ممضاة للشارع الاقدس فتدبر` .
فانقدح بما ذكرنا أنه لو أراد المستشكل من الظهور الشخصى منه
فالاشكال` كبروى و ليس الظاهر بهذا المعنى حجة اذا كان مخالفا للظاهر
النوعى , فان المناط` هو الظهور النوعى بلا ريب , اذ يختلف الظهور بهذا
الشخص و لا يصلح مثل هذا` للاحتجاج به بين المولى و العبيد , فلا
يضر الظن الشخصى بالخلاف` .
الظن النوعى و ان كان المراد منه الظن النوعى فالاشكال فى الصغرى و
لا` ريب فى حجيته انما الاشكال فى طريق كشف الظن النوعى و العلم به ,
فمن الطرق` عرض الكلام على أفراد العرف فما فهموا منه فهو الحجة كان
لظن شخصا به أو` بخلافه أم لا , و هذا الطريق غير معمول به عندنا و غير
مفيد غالبا الا بضميمة أصل` عدم النقل أو اتحاد الزمانين , زمان
الصدور و زماننا اى زمان الاستنباط` .
فالحق أنا نحتاج الى الاصول اللفظية المتعددة و ترجيح بعضها على
بعض` و لو بدليل الانسداد الصغير` :
منها أصالة الحقيقة , أى الاصل استعمال المتكلم الالفاظ فى معانيها
الحقيقة و` الموضوعة لها فينعقد ظهور الكلام فيها ظهورا نوعيا و معناها
أنا اذا علمنا بعدم` النقل و الاشتراك و الاضمار و التجوز و التخصيص ولكن
نشك فى أنه هل أريد` المعنى الحقيقى أو لم يرد شى أصلا مثل ما اذا
شككنا فى أن المتكلم هل كان فى مقام` الافادة و التفهيم مع أنا نعلم
أنه على فرض الافادة لا يستعمل الا فى المعنى الحقيقى` فلا ينعقد
الظهور الا له` .
و يمكن تقرير أصالة الحقيقة بأنه اذا علمنا عدم نصب قرينة على
التجوز و` العلم بعدم النقل و الاشتراك و الاضمار و التجوز و التخصيص
هل استعمل اللفظ فى `