المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٩٠
[ (الخامسة عشرة): إذا استأجر أرضا للزراعة مثلا فحصلت آفة سماوية أو ارضية توجب نقص الحاصل]
(الخامسة عشرة): إذا استأجر أرضا للزراعة مثلا فحصلت آفة سماوية أو ارضية توجب نقص الحاصل (١) لم تبطل و لا يوجب ذلك نقصا في مال الإجارة و لا خيارا للمستأجر (٢).
نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من ذلك (٣) بمقدار ما نقص بحسب تعيين أهل الخبرة ثلثا أو ربعا أو نحو ذلك أو ان يهبه ذلك المقدار إذا كان مال الإجارة عينا شخصية فالظاهر الصحة بل الظاهر صحة اشتراط البراءة على التقدير المذكور بنحو شرط النتيجة و لا يضره التعليق لمنع كونه مضرا في الشروط
و قد عرفت ان ظاهر البيع من غير نصب قرينة على الخلاف وقوعه على النهج المتعارف بين الناس، أعني إرادة العين مع المنفعة و تعلق الإنشاء بها بتبع العين. و عليه فيحكم بالصحة من دون الخيار، إذ العبرة بملكيتهما معا بأي سبب كان، و لا يعتبر الاتحاد و المفروض انه مالك لهما.
(١):- كشدة الحر أو فيضان البحر بحيث لم يستنتج من الحاصل ما كان متوقعا.
(٢):- و الوجه في الكل ظاهر، إذ لا مقتضى للبطلان بعد ان كانت الأرض ذات منفعة و صالحة للزراعة، و لا للخيار بعد ان كانت الآفة لأمر خارجي. و منه تعرف عدم نقص في الأجرة لعدم نقص في المنفعة من ناحية العين المستأجرة.
(٣): إذا احتمل المستأجر عروض نقص في الحاصل فيمكنه التخلص