المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٨٨ - فصل لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير
بل من باب سببية الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين (١) و يحتمل جواز قصد النيابة فيها لأنها تابعة للزيارة و الأحوط إتيانها بقصد ما في الواقع.
بصلتك إياه [١].
و هي كما ترى صريحة الدلالة في جواز النيابة عن الحي على سبيل الإطلاق، و لا مجال للحمل على ما ثبتت فيه صحة النيابة من الخارج كما فعله ابن طاوس، إذ لا مقتضي له بعد إطلاق الرواية.
الا انها ضعيفة السند من جهات لجهالة طريق ابن طاوس إلى كتاب المنسك كجهالة مؤلفه و هو العلوي الكوكبي، و جهالة طريق المؤلف إلى على بن أبي حمزة، أضف إلى ذلك ان هذا الرجل- أي علي بن أبي حمزة- كذاب على ما ذكره الشيخ. إذا فالرواية ضعيفة جدا، فكيف يمكن الاستناد إليها سيما بعد ان لم يعمل بها المشهور لكي يتوهم الانجبار.
فالصحيح ما ذكره في المتن من عدم جواز النيابة عن الحي في مطلق العبادات ما لم يقم عليه دليل بالخصوص.
(١):- فنقع الصلاة عن النائب نفسه لا عن المنوب عنه باعتبار ان تحقق الزيارة خارجا يستوجب استحباب الصلاة ركعتين للزائر بما هو زائر أصيلا كان أو نائبا عند المزبور.
و لكن الأظهر ما ذكره (قده) من الاحتمال الثاني من جواز قصد النيابة نظرا إلى ان هذه الصلاة تعد من مكملات الزيارة و توابعها
[١] الوسائل: باب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث ٩.