المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٣١ - فصل في التنازع
..........
و لنذكر من كل من الطوائف الثلاث نبذا من الأخبار.
فمن الطائفة الأولى:
١- صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) قال في الغسال و الصباغ ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بين انه قد سرق و كل قليل له أو كثير فان فعل فليس عليه شيء، و ان لم يقم البينة و زعم انه قد ذهب الذي ادعي عليه فقد ضمنه إذ لم تكن له بينة على قوله [١].
٢- و صحيحة أبي بصير- بطريقي الشيخ و الصدوق- عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (ع) قال سألته عن قصار دفعت اليه ثوبا فزعم انه سرق من بين متاعه، قال: فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه و ليس عليه شيء فان سرق متاعه كله فليس عليه شيء [٢].
٣- و معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه (ع) قال كان أمير المؤمنين (ع) يضمن الصباغ و القصار و الصائغ احتياطا على أمتعة الناس [٣].
٤- و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) قال: سئل عن رجل جمال استكرى منه إبلا (إبل خ ل) و بعث معه بزيت إلى أرض فزعم ان بعض زقاق الزيت انخرق فأهراق ما فيه فقال: ان شاء أخذ الزيت، و قال انه انخرق و لكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة [٤].
٥- و صحيحته الثانية: عن أبي عبد اللّه (ع) في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاما فنقص، قال هو ضامن. إلخ [٥].
و نحوها غيرها.
و من الطائفة الثانية:
[١] الوسائل: باب ٢٩ من أحكام الإجارة حديث ٢.
[٢] الوسائل: باب ٢٩ من أحكام الإجارة حديث ٥.
[٣] الوسائل: باب ٢٩ من أحكام الإجارة حديث ٦.
[٤] الوسائل باب ٣٠ من أبواب أحكام الإجارة حديث ١.
[٥] الوسائل باب ٣٠ من أبواب أحكام الإجارة حديث ٢.