المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٢٢ - فصل العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة
[فصل العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة]
«فصل» العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط (١)
(١):- بلا خلاف فيه عند الفقهاء، بل عليه الإجماع بقسميه كما في الجواهر.
و يستدل له- بعد الإجماع- بجملة من الروايات الواردة في ضمان المستأجر مع التعدي و التفريط، حيث قد دلت بالمفهوم على عدم الضمان مع عدمه.
بل قد دلت عليه صريحا و بالدلالة المنطوقية صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) (في حديث) و لا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة) [١].
و أما ما دل عليه بالمفهوم فهي صحاح:
١:- أبي ولاد الحناط المعروفة التي باحث حولها شيخنا الأنصاري في كتاب المكاسب مستقصى قال فيها: «. فقلت له: أرأيت لو عطب البغل و نفق أ ليس كان يلزمني؟ قال: نعم، قيمة بغل يوم خالفته. إلخ»، حيث دلت على الضمان على تقدير التعدي و المخالفة.
٢:- و الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة، قال ان كان جاز الشرط فهو
[١] الوسائل: باب ٣٢ من أحكام الإجارة حديث ١.