المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٢٠ - فصل في التنازع
[فصل في التنازع]
«فصل» في التنازع
[ (مسألة ١): إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها مع اليمين]
(مسألة ١): إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها مع اليمين (١) فان كان هو المالك استحق اجرة المثل دون ما يقوله المدعي و لو زاد عنها لم يستحق تلك الزيادة و ان وجب على المدعى المتصرف إيصالها اليه، و ان كان المنكر هو المتصرف فكذلك لم يستحق المالك إلا اجرة المثل و لكن لو زادت عما يدعيه من المسمى لم يستحق الزيادة لاعترافه بعدم استحقاقها و يجب على المتصرف إيصالها إليه. هذا إذا كان النزاع بعد استيفاء المنفعة و ان كان قبله رجع كل مال إلى صاحبه.
(١):- قد يفرض ذلك قبل استيفاء المنفعة و حكمه حينئذ ظاهر فإنه ان كانت للمدعي- سواء أ كان هو المالك أم المستأجر- بينة قدم قوله و إلا حلف المنكر بقانون ان البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه، فيرجع كل مال إلى صاحبه فكانت المنفعة للمالك و الأجرة للمستأجر.
و اخرى يفرض بعد الاستيفاء فيدعي أحدهما تحقق الإجارة و استقرار