المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٥٦ - فصل العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة
قميصا فاقطعه فلم يكف ضمن في وجه (١) و مثله لو قال هل يكفي قميصا؟ فقال: نعم، فقال اقطعه فلم يكفه، و ربما يفرق بينهما فيحكم بالضمان في الأول دون الثاني، بدعوى عدم الاذن في الأول دون الثاني. و فيه ان في الأول أيضا الإذن حاصل، و ربما يقال بعدم الضمان فيهما للاذن فيهما و فيه انه مقيد بالكفاية الا ان يقال انه مقيد باعتقاد الكفاية و هو حاصل، و الاولى الفرق بين الموارد و الأشخاص بحسب صدق الغرور و عدمه، أو تقيد الاذن و عدمه و الأحوط مراعاة الاحتياط.
(١):- ملخص ما ذكره (قده) ان الأقوال في مفروض المسألة ثلاثة:
الضمان مطلقا و هو الذي اختاره (قده) أولا و ان ذكر في آخر كلامه ان الاولى تعليق الضمان على التقييد و عدمه أو على صدق الغرور و عدمه.
و عدم الضمان مطلقا باعتبار ان صاحب المال قد اذن في قطع الثوب و فصله في كلا الفرضين الآتيين.
و قول بالتفصيل بين ما إذا قيد القطع و علقه على الكفاية، فقال:
ان كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه ففيه الضمان لعدم صدور القطع عن الاذن في فرض عدم الكفاية و بين ما إذا كان اخبار الخياط بالكفاية داعيا للأمر من غير تقييد و تعليق فلا ضمان لصدوره حينئذ عن الأمر و الاذن.