المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٣٢ - فصل في التنازع
..........
١- معتبرة يونس قال: سألت الرضا (ع) عن القصار و الصائغ أ يضمنون؟ قال لا يصلح إلا أن يضمنوا. إلخ [١].
و في سندها إسماعيل بن مرار، و هو ثقة على الأصح لوجوده في تفسير علي بن إبراهيم، و قد دلت على عدم تضمين العامل إلا ان يشترط عليه الضمان في العقد.
٢- و صحيحة معاوية بن عمار عن ابن عبد اللّه (ع) قال سألته عن الصباغ و القصار فقال ليس يضمنان [٢].
و من الطائفة الثالثة:
١- صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) قال كان أمير المؤمنين (ع) يضمن القصار و الصائغ احتياطا للناس و كان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا [٣] دلت بالمفهوم على التضمين ان لم يكن مأمونا.
٢- و معتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع) قال كان علي (ع) يضمن القصار و الصائغ يحتاط به على أموال الناس و كان أبو جعفر (ع) يتفضل عليه إذا كان مأمونا [٤].
٣- و صحيحة جعفر بن عثمان- و هو الرواسي الثقة- قال حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر ان حملا منه ضاع فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه (ع) فقال أ تتهمه؟ قلت: لا، قال: فلا تضمنه [٥] ٤- و معتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع) في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه، قال: ان كان مأمونا فليس عليه شيء، و ان كان غير مأمون فهو ضامن [٦] و من البين ان المراد هو التلف
[١] الوسائل: باب ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ٩.
[٢] الوسائل: باب ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ١٤.
[٣] الوسائل: باب ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ٤.
[٤] الوسائل: باب ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ١٢.
[٥] الوسائل باب ٣٠ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ٦.
[٦] الوسائل باب ٣٠ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ٧.