المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٤١ - فصل في التنازع
[ (مسألة ٩): إذا اختلفا في انه شرط أحدهما على الآخر شرطا أولا]
(مسألة ٩): إذا اختلفا في انه شرط أحدهما على الآخر شرطا أولا فالقول قول منكره (١).
[ (مسألة ١٠): إذا اختلفا في المدة انها شهر أو شهران مثلا]
(مسألة ١٠): إذا اختلفا في المدة انها شهر أو شهران مثلا فالقول قول منكر الأزيد (٢).
[ (مسألة ١١): إذا اختلفا في الصحة و الفساد قدم قول من يدعي الصحة]
(مسألة ١١): إذا اختلفا في الصحة و الفساد قدم قول من يدعي الصحة (٣).
فما ذكره في المتن من عد المقام من موارد التحالف هو الصحيح و معلوم ان محل الكلام ما إذا أقام كل منهما البينة أو لم يقمها أي منهما و إلا فلو أقام أحدهما دون الآخر فالقول قوله. و معه لا تصل النوبة إلى التحالف.
(١):- لوضوح ان الشرط مئونة زائدة على أصل العقد فمدعي تحققه سواء أ كان المؤجر أم المستأجر هو الملزم بالإثبات، فهذا من موارد المدعي و المنكر، و لا موجب لجعله من موارد التحالف.
(٢):- إذ هما بعد ان اتفقا على أصل المنفعة و مقدار الأجرة و كان الاختلاف في المدة فمدعي الزيادة هو الملزم بالإثبات، و بدونه يقدم- طبعا- قول المنكر، بل ان هذا في الحقيقة داخل في التنازع في قدر المستأجر عليه الذي مر البحث حوله في المسألة الثالثة فراجع و لاحظ.
(٣):- هذا على إطلاقه مشكل بل ممنوع فإن أصالة الصحة بالمعنى المتنازع فيه اعني ترتيب آثار الصحة لم يثبت بدليل لفظي ليتمسك بإطلاقه.
نعم الحمل على الصحيح بمعنى التنزيه عن القبيح قد دلت عليه