المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٢٩ - فصل لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير
[فصل لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير]
«فصل» لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير (١) لا لما قيل من عدم كون مال الإجارة موجودا حينئذ لا في الخارج و لا في الذمة. و من هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها و لو من غير الحنطة و الشعير، بل عدم جوازها بما يحصل من أرض أخرى
(١):- أي بمقدار معين كمن أو منين من الحنطة أو الشعير الحاصلين منها.
و الظاهر ان هذا الحكم مما لا خلاف فيه و مورد لاتفاق الكل، إلا ان الكلام في مستنده و انه هل هو الروايات الخاصة الواردة في المقام كما اختاره في المتن أو انه مطابق لمقتضى القاعدة و لو لم يرد اي نص في البين.
و تظهر الثمرة في الإجارة بما يحصل منها من غير الحنطة أو الشعير كالعدس و الحمص و نحوهما من سائر الحبوبات، أو بالحنطة أو الشعير الحاصلين من أرض أخرى غير هذه الأرض.
فعلى الأول لا بد من الاقتصار في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد النص و بناء على ان المستفاد من النصوص خصوص الحنطة و الشعير الحاصلين من نفس الأرض كما اختاره في المتن لم يكن بأس