المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٥٨ - فصل الإجارة من العقود اللازمة
[ (مسألة ١٠): إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالما به حال العقد]
(مسألة ١٠): إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالما به حال العقد (١) الا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد.
[ (مسألة ١١): ليس في الإجارة خيار المجلس]
(مسألة ١١): ليس في الإجارة خيار المجلس و لا خيار
ان وجدان المتاع عنده مطلق يشمل ما لو كان ذلك بعنوان البيع أو الإجارة، و كونه مالكا لمنافعه لا لعينه، إذ لم يتقيد ذلك بصورة البيع.
إذا فلا بأس بالتعدي استنادا إلى هذه الصحيحة التي إطلاقها غير قاصر الشمول للمقام مضافا إلى عدم الخلاف في المسألة كما عرفت.
(١):- لا لأجل الإجماع كي يعترض بان كثيرا من الأصحاب أهملوا ذكره في المقام.
و لا لحديث نفى الضرر، إذ لا يثبت به الخيار كما ذكرناه مبسوطا في مبحث خيار الغبن و مرت الإشارة إليه قريبا.
بل لأجل تخلف الشرط الضمني الارتكازي، نظرا إلى استقرار بناء العقلاء لدى التصدي للمعاملات و المعاوضات من غير فرق بين الأعيان و المنافع على المبادلة في ذوات الأشخاص مع المحافظة على أصول الأموال كشرط ارتكازي مبني عليه العقد بحيث اغنى وضوحه عن التصريح به في متنه، فلدى ظهور الغبن من أي من الطرفين فقد تخلف الشرط طبعا. فلا جرم يتدارك بثبوت الخيار.
و بالجملة: فخيار الغبن مطابق لمقتضى القاعدة و حكم مطرد في كافة المعاملات بلا حاجة إلى التشبث بذيل الإجماع أو أي دليل آخر.