المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٩٣ - فصل لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير
[ (مسألة ٢٠): كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه]
(مسألة ٢٠): كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته و كذا كل عمل محلل مقصود للعقلاء عدا ما استثني يجوز الإجارة عليه و لو كان تعلق القصد و الغرض به نادرا لكن في صورة تحقق ذلك النادر (١) بل الأمر في باب المعاوضات الواقعة على الأعيان أيضا كذلك، فمثل حبة الحنطة لا يجوز بيعها لكن إذا حصل مورد يكون متعلقا لغرض العقلاء و يبذلون المال في قبالها يجوز بيعها.
البراءة عن الضمان، إذ لا سبيل للتمسك بالعام في موارد الشبهات المصداقية على ما حقق في الأصول.
(١):- ما افاده (قده) من اعتبار كون مورد المعاملة من بيع أو إجارة متعلقا لغرض العقلاء و مقصودا لهم نوعا و لو نادرا مبني على احد أمرين:
أحدهما: اعتبار المالية في العوضين. و من البين تقوم المالية بما يكون موردا لأغراض العقلاء و متعلقا لرغباتهم و لو في الجملة و إلا فالعاري عن الغرض العقلائي بتاتا لا يستحق إطلاق اسم المال عليه. فلا تصح المعاوضة لديه.
و يندفع بعدم نهوض دليل يعول عليه على اعتبار المالية في باب المعاوضات.
و لا شهادة في قول صاحب المصباح من ان البيع مبادلة مال بمال ضرورة ان التفسير اللغوي شرح اسمي و تعريف إجمالي و ليس ناظرا إلى جميع ما يعتبر في المعنى نفيا و إثباتا طردا و عكسا، فلا يكون قول