المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٦٢ - فصل يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في الإجارة على الاعمال بنفس العقد
[فصل يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في الإجارة على الاعمال بنفس العقد]
«فصل» يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في الإجارة على الاعمال بنفس العقد (١) من غير توقف على شيء كما هو مقتضى سببية العقود، كما ان المؤجر يملك الأجرة ملكية متزلزلة به كذلك، و لكن لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة إلا بتسليم العين و العمل كما لا يستحق المستأجر مطالبتهما إلا بتسليم الأجرة كما هو مقتضى المعاوضة و تستقر ملكية الأجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه، فاصل الملكية للطرفين موقوف على تمامية العقد و جواز المطالبة موقوف على التسليم،
أحدهما: ان الإجارة لو انفسخت بسبب ما رجعت المنفعة إلى البائع و لا تكون وقتئذ تابعة للعين لأنها كانت مملوكة له.
الثاني: ان العين المذكورة لو تلفت بعد القبض فبالنسبة إلى البيع لا انفساخ لكون التلف بعد القبض. و اما بالإضافة إلى الإجارة فهي لا محالة تنفسخ في بقية المدة، و لازمه ان المستأجر و هو المشتري يرجع إلى المؤجر في بقية المنفعة و له خيار التبعض بالإضافة إلى ما مضى.
و قد تقدم البحث حول هذه المسألة بنطاق واسع و مر منا ما يناسب المقام فراجع و لا حظ.
(١):- تقدم ان الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ بالفسخ من