المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٤٥ - فصل العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة
[ (مسألة ٤): إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب ضمن]
(مسألة ٤): إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب ضمن، و كذا الحجام إذا جنى في حجامته أو الختان في ختانه و كذا الكحال و البيطار و كل من آجر نفسه (١) لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه و ان كان بغير قصده لعموم من أتلف، و للصحيح عن أبي عبد اللّه (ع) في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فقال (ع): كل عامل أعطيته اجرا على ان يصلح فأفسد فهو ضامن،
لازدياد القيمة حتى صفة المكانية.
(١):- يدلنا على ما ذكره (قده) من الكبرى الكلية، أعني ضمان الأجير في كل مورد أفسد مع تجاوزه عن الحد المأذون فيه ما أشار (قدس سره) اليه من قاعدة الإتلاف أولا حيث ان الإفساد مصداق بارز لإتلاف المال كلا أو بعضا و لو بورود النقص عليه.
و صحيحة الحلبي ثانيا: التي رواها في الوسائل [١] على النهج المذكور في المتن بإضافة كلمة (فيفسده) بعد قوله (ليصبغه) التي سقطت عن نسخ العروة لدى طبعها.
و المراد ب(حماد) الراوي عن الحلبي هو ابن عثمان لا ابن عيسى و ان كان هو ثقة أيضا إذ لم ترو رواية لحماد بن عيسى عن الحلبي بعنوانه و ان كان قد روى عن عمران الحلبي و قد روى ابن عثمان عن الحلبي
[١] الوسائل: باب ٢٩ من أحكام الإجارة حديث ١٩.