المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٥١
[خاتمة فيها مسائل]
خاتمة- فيها مسائل
[الأولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها]
الأولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها (١) و لو شرط كونه على المستأجر صح على الأقوى (٢)، و لا يضر كونه مجهولا من حيث القلة و الكثرة لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفا و لإطلاق بعض الاخبار.
(١):- اي من بيده الأرض بعد ان تقبلها من ولي الأمر و سلطان الوقت عادلا كان أو جائرا مدعيا للخلافة فإنها تختص وقتئذ به و له سلطنة التصرف فيها، و لا تسوغ لغيره معارضته.
و لا اشكال بينهم ظاهرا في تعلق الخراج بهذا المتصرف المعبر عنه بالمالك، و انه حق ثابت في عهدته دون من يستأجر الأرض عنه، و قد دلت عليه جملة من الاخبار الواردة في الأراضي الخراجية.
(٢):- كما لعله المعروف و المشهور بين الأصحاب من نفوذ هذا الشرط و عدم قدح الجهل بكمية الخراج- و ان ناقش فيه بعضهم- للوجهين المذكورين في المتن من الاغتفار و إطلاق الاخبار.
أقول: قد يفرض تعلق الشرط بانتقال الحق من ذمة المؤجر إلى عهده المستأجر على سبيل شرط النتيجة، كما ربما يظهر ذلك من