المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٧٠ - فصل يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في الإجارة على الاعمال بنفس العقد
[ (مسألة ٢): إذا بذل الموجر العين المستأجرة للمستأجر و لم يتسلم حتى انقضت المدة]
(مسألة ٢): إذا بذل الموجر العين المستأجرة للمستأجر و لم يتسلم حتى انقضت المدة استقرت عليه الأجرة (١) و كذا إذا استأجره ليخيط له ثوبا معينا مثلا في وقت معين و امتنع من دفع الثوب اليه حتى مضى ذلك الوقت فإنه يجب عليه دفع الأجرة سواء اشتغل في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب اليه بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو جلس فارغا.
[ (مسألة ٣): إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها]
(مسألة ٣): إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها و كان المؤجر باذلا نفسه استقرت الأجرة (٢) سواء أ كان المؤجر حرا أو عبدا بإذن مولاه،
(١):- إذ التمكن من التسلم في حكم التسلم الخارجي فيما هو المناط في استقرار العقد و لزومه من بذل المؤجر للعين و تمكين المستأجر من التصرف فيها بحيث استند عدم الانتفاع إلى امتناع المستأجر باختياره من غير أي قصور من ناحية الموجر، إذ لا دليل على اعتبار شيء آخر أزيد من ذلك.
و منه يظهر الحال في إجارة الأعمال التي ذكرها بعد ذلك.
هذا فيما إذا كان العمل موقتا بوقت، و اما إذا لم يكن له وقت معين فسيتعرض له في المسألة الآتية.
(٢):- تفترق هذه المسألة عن سابقها بان المفروض هنا انقضاء المدة التي يمكن إيقاع العمل فيها من غير أي توقيت في البين و فيما مر انقضاء الوقت المقرر بكامله.