المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٩١ - فصل يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في الإجارة على الاعمال بنفس العقد
من المدة في يد الغاصب و الرجوع بقسطه من المسمى و استيفاء باقي المنفعة و هو ضعيف للزوم التبعيض في العقد و ان كان يشكل الفرق بينه و بين ما ذكر من مذهب المشهور من إبقاء العقد فيما مضى و فسخه فيما بقي، إذ اشكال تبعيض العقد مشترك بينهما.
[ (مسألة ١٢): لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء]
(مسألة ١٢): لو حدث للمستأجر عذر (١) في الاستيفاء
الخيار و هو تخلف الشرط لم ترتفع بإعادة العين في الأثناء ليزول الخيار، فان الشرط كان هو التسليم في تمام المدة و لم يتحقق و لو للتعذر في النصف الأول من المدة مثلا. فلا جرم يثبت الخيار، فان التعذر كما يوجب الخيار فيما إذا كان في تمام المدة، كذلك يوجبه في بعضها.
و بالجملة: قد تحقق موجب الخيار و هو التعذر في بعض المدة، و الإعادة في البعض الآخر لا تنفع في زواله، فاذا فسخ فحينئذ يعود الكلام السابق و ان الفسخ هل يؤثر بالنسبة إلى ما مضى و يبقى فيما بقي صحيحا، أو انه يوجب الانفساخ من الأصل فيطالب بتمام الأجرة و ليس له حق التصرف بعد ذلك؟؟
و قد عرفت ان الأظهر هو الثاني، إذ الالتزام بالعقد من الأول كان مشروطا بالتسليم الخارجي و لم يتحقق حسب الفرض، فاذا فسخ كان العقد في حكم العدم فيرجع بتمام الأجرة، و يكون التصرف في الباقي منوطا بالتراضي أو بإجارة جديدة فلاحظ.
(١):- قد يفرض ان العذر عام لا يختص بالمستأجر كما لو اتفق