المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٥٦ - فصل الإجارة من العقود اللازمة
[ (مسألة ٩): إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ و استرداد العين]
(مسألة ٩): إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ و استرداد العين و بين الضرب مع الغرماء (١) نظير ما إذا أفلس المشتري بالثمن حيث ان للبائع الخيار إذا وجد عين ماله.
به لا عيب فيه. نعم له المطالبة بالبدل، فان تعذر ثبت الخيار من جهة تعذر التسليم كما تقدم.
و ثالثة: تكون عينا شخصية، و قد اختار الماتن الخيار و الأرش معا كما لعله المشهور أما الخيار ففي محله نظرا إلى تخلف الشرط الارتكازي على ما سبق.
و أما الأرش فقد عرفت انه يثبت بالمطالبة لا بنفس العقد، فهو حكم مخالف للقاعدة ثبت بدليل خاص يقتصر على مورده و هو البيع المتضمن لنقل العين، و لا يعم نقل المنفعة، و لأجله لا يتعدى إلى الإجارة.
إنما الكلام في أنه هل يتعدى إلى مطلق نقل الأعيان و لو في ضمن غير البيع كما في المقام حيث ان الأجرة عين خارجية معيبة بدعوى إلغاء خصوصية المورد و ان موضوع الأرش كل عين معيبة منقولة بعوض، كما لعل المشهور فهموا ذلك، أو انه يقتصر في الحكم المخالف للقاعدة على مورد النص و هو البيع كما اختاره بعضهم. و حيث انه لا إجماع في البين على التعدي كما لا دليل عليه تركن النفس إليه إذا فالتعدي مشكل جدا.
(١):- لا اشكال كما لا خلاف في ثبوت هذا الخيار فيما إذا كانت