المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٠٦
[ (العشرون): إذا استوجر للصلاة عن الميت فصلى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنية سهوا]
(العشرون): إذا استوجر للصلاة عن الميت فصلى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنية سهوا (١) فان لم يكن زائدا على القدر المتعارف الذي قد يتفق أمكن ان يقال لا ينقص من أجرته شيء، و ان كان الناقص من الواجبات و المستحبات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف ينقص من الأجرة بمقداره إلا ان يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمة، و نظير ذلك إذا استوجر للحج فمات بعد الإحرام و دخول الحرم حيث ان ذمة الميت تبرأ بذلك، فان كان المستأجر عليه ما يبرئ الذمة استحق تمام الأجرة و الا فتوزع و يسترد ما يقابل بقية الاعمال.
دخل في الإحرام و لم يخرج بالتسليم فتبطل، كما ان الركعة الثانية فاقدة لتكبيرة الافتتاح فلم يكن الآتي بها داخلا في الصلاة. فهي أيضا باطلة لا محالة. و معه كيف يلتئم الجزءان و تتشكل صلاة صحيحة من ركعتين باطلتين. فان هذا نظير استيجار شخص لصوم نصف اليوم و شخص آخر لصوم النصف الآخر.
(١):- تقدم البحث حول هذه المسألة في مباحث صلاة الاستيجار من كتاب الصلاة بنطاق واسع.
و ملخصه: ان متعلق الإجارة قد يكون هو تفريغ الذمة بالإتيان بصلاة صحيحة، و اخرى نفس الأجزاء الخارجية.
ففي الأول لا يقدح نقص شيء من الاجزاء غير الركنية فضلا عن