المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٣١ - فصل الإجارة من العقود اللازمة
..........
سنين على ان تعطى الإجارة (الأجرة خ ل) في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها شيء من الإجارة (الأجرة خ ل) ما لم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة؟؟ فكتب: ان كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة، فان لم تبلغ ذلك الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ان شاء اللّه [١].
و رواها الشيخ عنه أيضا تارة، و عن الأبهري أخرى.
و الكلام فيها يقع من حيث السند تارة، و من ناحية الدلالة اخرى.
اما من حيث السند فالظاهر انها ضعيفة بشتى طرقها.
أما طريق الشيخ فالمذكور في الوسائل في كلا طريقيه محمد بن علي ابن محبوب و هو سهو من قلمه الشريف، و صحيحه محمد بن احمد بن يحيى كما في التهذيب.
و الطريق صحيح إلى أحمد بن إسحاق الأبهري اما هو فمجهول لم يرد فيه مدح و لا قدح، و له روايتان في مجموع الكتب الأربعة هذه إحداهما، و الأخرى رواية مضمرة.
نعم من الجائز ان تكون النسخ كلها مغلوطة و صحيحها (احمد بن إسحاق الأشعري) بدل (احمد بن إسحاق الأبهري) فإن كان الأمر كذلك فالرواية لا بأس بها حينئذ، لكنه مجرد احتمال غير مصحوب بدليل أو قرينة تشهد عليه.
و أما الطريق الآخر للشيخ و كذا طريق الكليني فهو أيضا ضعيف بإبراهيم بن محمد الهمداني حيث لم يرد فيه مدح و لا توثيق فهي إذا
[١] الوسائل: باب ٢٥ من أحكام الإجارة الحديث ١.