المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٥ - و فيه فصول
و يمكن أن يقال ان حقيقتها التسليط (١) على عين للانتفاع بها بعوض،
[و فيه فصول]
و فيه فصول.
و هذا مما يكشف عن صحة التعريف المزبور الذي عليه المشهور.
(١):- غير خفي أن التسليط من آثار الإجارة و الأحكام المترتبة عليها بعد انعقادها- حيث يجب على المؤجر تسليم العين للمستأجر لينتفع بها- لا أنه مساوق لمفهومها. فهذا التعريف لا يمكن المساعدة عليه بوجه.
على أنه يختص بما إذا توقف استيفاء المنفعة على الاستيلاء على العين و السلطنة عليها دون ما لم يتوقف كما في الإجارة على الاعمال من الخياطة، أو الصلاة عن الميت و نحو ذلك مما كان تسليم العمل بالإتيان به خارجا من غير أي تسليط في البين كما هو واضح.
و أما الإيراد بعدم الاطراد بالنسبة الى الاذن في التصرف بشرط العوض مع ضرورة خروجه عن الإجارة.
فغير قابل للإصغاء لعدم كون الشرط عوضا واقعا بإزاء التسليط.
و هذا نظير النقض على تعريف البيع بالهبة المشروطة بعوض و الجواب هو الجواب.