المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٤٣ - فصل العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة
[ (مسألة ٣): إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا]
(مسألة ٣): إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا (١) و استحق الأجرة المسماة، و كذا لو حمل متاعا إلى مكان معين ثمَّ تلف مضمونا أو أتلفه فإنه يضمن قيمته في ذلك المكان لا ان يكون المالك مخيرا بين تضمينه غير مخيط بلا اجرة، و مخيطا مع الأجرة، و كذا لا ان يكون في المتاع مخيرا بين قيمته غير محمول في مكانه الأول بلا اجرة، أو في ذلك المكان مع الأجرة كما قد يقال.
الإضافة مقيدة بهذا القيد.
و عليه فيكون الاعتبار في ضمان القيميات بقيمة يوم الضمان بمقتضى النص الخاص و ان كان على خلاف مقتضى القاعدة سواء أ زادت القيمة بعد ذلك أم لا.
(١):- هذه المسألة تكرار لما سبق التعرض له في المسألة الخامسة عشر من الفصل السابق و تكلمنا حوله بنطاق واسع و ملخصه ان المحتملات في المسألة ثلاثة:
أحدها: ما ذكره الماتن- و هو الصحيح- من ضمان قيمة الثوب- الذي أتلفه- مخيطا و استحقاق الأجرة المسماة.
و الوجه فيه: ما تقدم من ان الأجرة إنما هي بإزاء نفس العمل الصادر من الأجير الذي تسليمه و إقباضه بمجرد الفراغ عنه، لا بإزاء الأثر المترتب على عمله كوصف المخيطية، إذ الأوصاف لا تقابل بجزء من المال، و لا يكون العامل شريكا مع المالك و ليس لها أي شأن