المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٦٦ - فصل يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في الإجارة على الاعمال بنفس العقد
بالزمان المتصل بالعقد، و اما إذا عينا وقتا فبعد مضي ذلك الوقت، هذا إذا كانت الإجارة واقعة على عين معينة شخصية في وقت معين (١)، و اما ان وقعت على كلي و عين في فرد و تسلمه فالأقوى انه كذلك مع تعيين الوقت و انقضائه. نعم مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجرة المسماة و بقاء الإجارة و ان كان ضامنا لاجرة المثل لتلك المدة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر.
(١):- لا تخلو العبارة في هذه المسألة عن نوع من التشويش، و لم يتضح المراد، فان الظاهر من صدر العبارة أنه (قده) بصدد التفصيل بين تعيين الوقت و عدمه من غير فرق بين كون العين شخصية أو كلية، حيث انه (قده) اختار إلحاق الكلي بالشخصي مع تعيين الوقت.
و الظاهر من الدليل اعني قوله (قده): (نعم مع عدم تعيين الوقت. إلخ) الاختصاص بالكلي و عدم الجريان في العين الشخصية و الحاصل انه لم يتضح ان الاستدراك بقوله (قده) (نعم) هل هو عن خصوص الكلي أو الأعم منه و من الشخصي؟
و على كل تقدير. فإن أراد (قده) انه مع عدم تعيين الوقت و مضي زمان يمكن فيه الاستيفاء سواء أ كانت العين المستأجرة شخصية أم كلية فالإجارة باقية و لا يستحق الأجرة المسماة.
فهذا ينافي ما سيأتي منه (قده) في المسألة الثالثة من الحكم بالاستقرار